وفيه مطلبان (*) هما:
1 -إذا وجد فيه أثر لغير إصابة صاحبه.
2 -إذا لم يوجد فيه أثر لغير إصابة صاحبه.
وفيه مسألتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم الصيد.
المسألة الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإصابة في الصيد من غير صاحبه ما يأتي:
1 -الغرق في الماء.
2 -السهم الأجنبي.
3 -الإصابة الأجنبية.
4 -الأكل منه.
5 -التردي في حفرة.
6 -الانخناق في شبكة.
المسألة الثانية: حكم الصيد:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان للأثر الغريب دور في قتل الصيد.
2 -إذا لم يكن للأثر الغريب دور في قتل الصيد.
الفرع الأول: إذا كان للأثر الغريب دور في قتل الصيد:
وفيه أمران هما:
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ناقش الأول فقط