فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 1243

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن درء حدود الله قبل ثبوتها، أما بعد ثبوتها فليست مبنية على الدرء والستر لأنها ستنفذ أمام الناس بدليل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (إذهبوا به فارجموه) [2] .

المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -الكتابة الخاصة.

2 -الكتابة العامة.

المسألة الأولى: الكتابة الخاصة:

وفيها فرعان هما:

1 -الكتابة إلى قاض باسمه.

2 -الكتابة إلى القاضي بالمحكمة.

الفرع الأول: الكتابة إلى قاض باسمه:

وفيه أمران هما:

1 -المثال.

2 -الاختصاص.

(1) سورة النور، الآية: [2] .

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن] ، لكن كان قد تكرر مطلبان بعنوان [الثالث]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت