الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن درء حدود الله قبل ثبوتها، أما بعد ثبوتها فليست مبنية على الدرء والستر لأنها ستنفذ أمام الناس بدليل ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (إذهبوا به فارجموه) [2] .
المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -الكتابة الخاصة.
2 -الكتابة العامة.
المسألة الأولى: الكتابة الخاصة:
وفيها فرعان هما:
1 -الكتابة إلى قاض باسمه.
2 -الكتابة إلى القاضي بالمحكمة.
الفرع الأول: الكتابة إلى قاض باسمه:
وفيه أمران هما:
1 -المثال.
2 -الاختصاص.
(1) سورة النور، الآية: [2] .
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن] ، لكن كان قد تكرر مطلبان بعنوان [الثالث]