الفرع الأول: حد الصغر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان حد الصغر.
2 -دليله.
3 -توجيهه.
الأمر الأول: بيان حد الصغر:
حد الصغر البلوغ.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد الصغر بالبلوغ حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) [1] وفيه (والصغير حتى يبلغ) [2] .
الأمر الثالث: التوجيه:
توجيه تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:
1 -أن الصغير لا يعي المسؤولية، ولا يدرك آثار الشهادة فلا يبالي فيها.
2 -أنه لا يضبط الواقعة، ولا يحيط بما يجري فيها.
3 -أنه يتأثر بالترغيب والتخويف، فيستجيب لذلك فيشهد بغير الحق.
وفيه فرعان هما:
1 -الدليل على تأثير زوال العقل في رد الشهادة.
2 -التوجيه.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصبب حدًا، 4401.
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.