الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه إرسال المحلِّف.
2 -توجيه الإشهاد على التحليق.
الجزء الأول: توجيه إرسال المحلف:
وجه إرسال المحلف: أن اليمين حق ولا يمكن تحصيله إلا بذلك.
الجزء الثاني: توجيه الإشهاد على التحليض:
وجه الإشهاد على التحليف: أن الحكم سيبنى على أدائه، وأداؤه لا يثبت بغير الإشهاد.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -حضور الشهود النطق بالحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حضور الشهود النطق بالحكم:
حضور الشهود النطق بالحكم مستحب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه حضور الشهود للنطق بالحكم: التأكد من بقائهم على شهادتهم، أورجوعهم عنها.