وفيه ستة مطالب هي:
1 -التكليف.
2 -الاختيار.
3 -انتفاء الحجر.
4 -ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه.
5 -انتفاء المانع من صدق الإقرار.
6 -عدم التهمة.
وفيه مسألتان هما:
1 -الاشتراط.
2 -ما يخرج.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم الاشتراط.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
التكليف شرط لصحة الإقرار لا يقبل بدونه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التكليف لصحة الإقرار ما يأتي: