فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1243

1 -حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) [1] .

2 -أن غير المكلف لا يدرك مسؤولية الإقرار، فلا يقبل منه، ولا يؤاخذ به.

المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -من دون البلوغ.

2 -زائل العقل.

الفرع الأول: من دون البلوغ:

وفيه أمران هما:

1 -من دون التمييز.

2 -المميز.

الأمر الأول: من دون التمييز:

وفيه جانبان هما:

1 -الخروج.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الخروج:

من دون التمييز خارج بشرط التكليف ممن يصح إقراره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه خروج من دون التمييز ممن يصح إقراره بشرط التكليف:

ما تقدم في توجيه اشتراط التكليف.

الأمر الثاني: التمييز:

وفيه جانبان هما:

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت