1 -المأذون.
2 -غير المأذون.
الجانب الأول: المأذون:
وفيه جزءان هما:
1 -الخروج.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: محل الخروج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -ما يخرج.
2 -ما لا يخرج.
الجزئية الأولى: ما يخرج:
الذي يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف ما لم يؤذن له فيه، فلا تصح إقراراته فيه.
الجزئية الثانية: ما لا يخرج:
الذي لا يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف: المأذون فيه، فتصح إقراراته فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه الخروج.
2 -توجيه عدم الخروج.
الجزئية الأولى: توجيه الخروج:
وجه خروج إقرارات المميز فيما لم يؤذن له فيه: أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار، وما لم يؤذن فيه لا يصح التصرف فيه فلا يصح الإقرار فيه.