الجزئية الثانية: توجيه عدم الخروج:
وجه عدم خروج إقرارات المميز بشرط التكليف فيما أذن له فيه: ما تقدم من أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا كان التصرف مقبولًا، كان الإقرار مقبولًا، والتصرف في المأذون فيه مقبول، فيكون الإقرار فيه مقبولًا.
الجانب الثاني: المميز غير المأذون:
وفيه جزءان هما:
1 -الخروج.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
إقرارات المميز غير المأذون خارجة بشرط التكليف من القبول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج إقرارات المميز غير المأذون بشرط التكليف من القبول ما يأتي:
1 -حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) [1] وفيه (والصغير حتى يبلغ) .
2 -أن غير المأذون لا يصح تصرفه فلا يصح إقراره كما تقدم.
الفرع الثاني: فاقد العقل:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة فاقد العقل.
2 -توجيه الخروج.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة زائل العقل ما يأتي:
1 -المجنون.
2 -المعتوه.
3 -السكران.
4 -النائم.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.