فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 1243

المطلب الأول عدد الشهود[1]

وفيه أربع مسائل هي:

1 -ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود

2 -ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود

3 -ما لا يقبل فيه إلا شاهدان

4 -ما يقبل فيه الشاهد الواحد.

المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -بيانه.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:

1 -الزنا.

2 -اللواط.

3 -الإقرار بهما.

الفرع الثاني: الدليل.

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.

2 -الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.

(1) لم أتعرض لشهادة النساء هنا لسببين:

الأول: أن الغرض كان العدد بقطع النظر عن الجنس.

الثاني: أنه تقدم بيان ذلك في المانع التاسع (الأنوثة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت