وفيه أربع مسائل هي:
1 -ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود
2 -ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود
3 -ما لا يقبل فيه إلا شاهدان
4 -ما يقبل فيه الشاهد الواحد.
المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -بيانه.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:
1 -الزنا.
2 -اللواط.
3 -الإقرار بهما.
الفرع الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.
2 -الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.
(1) لم أتعرض لشهادة النساء هنا لسببين:
الأول: أن الغرض كان العدد بقطع النظر عن الجنس.
الثاني: أنه تقدم بيان ذلك في المانع التاسع (الأنوثة) .