فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 1243

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم مشروعية الوفاء بالنذر مع العجز ما يأتي:

1 -ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وأن تكفر [1] .

2 -ما ورد أن رجلًا نذر أن يحج ماشيًا فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركب ويكفر [2] .

الحنث في النذر عكس الوفاء بالنذر، وفيه خمس مسائل هي:

1 -الوجوب.

2 -الندب.

3 -التحريم.

4 -الكراهة.

5 -الإباحة.

المسألة الأولى: الوجوب:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -ضابط وجوب الحنث.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الفرع الأوّل: ضابط الوجوب:

يجب الحنث في النذر إذا كان على فعل محرم أو ترك واجب.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان معصية/ 3293.

(2) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان معصية/ 3301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت