الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة المانعين لذبيحة الأعمى: أنه قد يخطئ المذبح فلا تحل ذبيحته.
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -أن عدم إصابة الأعمى للمذبح غير مسلم؛ لأنه يلمسه بيده.
2 -أنه لو سلم وجود ذلك فهو نادر فلا يطرد الحكم على الإطلاق.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، وأن يسلخه قبل أن يبرد.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -الذبح بالآلة الكالة.
2 -حد الآلة بمرأى من الحيوان.
3 -توجيه الذبيحة إلى غير القبلة.
4 -كسر العنق قبل انتهاء الحياة.
5 -السلخ قبل انتهاء الحياة.
المسألة الأولى: الذبح بالآلة الكالة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان المراد بالآلة الكالة.
2 -الذبح بالآلة الكالة.
الفرع الأول: بيان المراد بالآلة الكالة:
الآلة الكالة هي ضعيفة القطع لكثرة الاستعمال أو رداءة الصنع.