فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1243

1 -أن يقول الأصل للفرع: اشهد أني أشهد على فلان بكذا.

2 -أن يقول الأصل للفرع: أشهد على شهادتي بكذا.

3 -أن يقول الأصل للفرع: إني اشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد بذلك عني.

الجانب الثاني: الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به:

وفيه جزءان هما:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه عدم الصحة.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح الاسترعاء به ما يأتي:

1 -أن يقول الأصل للفرع: إني أشهد أن على فلان لفلان كذا فاشهد عليه به.

2 -أن يقول الأصل للفرع: إن فلانًا أقر عندي بكذا فاشهد عليه به.

3 -أن يقول الأصل للفرع: إن فلانًا أشهدني على شهادته بكذا فاشهد على شهادته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الشهادة على الشهادة في الأمثلة المذكورة:

أنها ليست استرعاء من الأصل للشهادة على الشهادة على نفسه، بل طلب منه للفرع بالشهادة على شهادة غيره، وهو لا يملك ذلك.

وقد تقدم ذلك في أول الشروط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت