1 -أن يقول الأصل للفرع: اشهد أني أشهد على فلان بكذا.
2 -أن يقول الأصل للفرع: أشهد على شهادتي بكذا.
3 -أن يقول الأصل للفرع: إني اشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد بذلك عني.
الجانب الثاني: الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به:
وفيه جزءان هما:
1 -الأمثلة.
2 -توجيه عدم الصحة.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح الاسترعاء به ما يأتي:
1 -أن يقول الأصل للفرع: إني أشهد أن على فلان لفلان كذا فاشهد عليه به.
2 -أن يقول الأصل للفرع: إن فلانًا أقر عندي بكذا فاشهد عليه به.
3 -أن يقول الأصل للفرع: إن فلانًا أشهدني على شهادته بكذا فاشهد على شهادته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الشهادة على الشهادة في الأمثلة المذكورة:
أنها ليست استرعاء من الأصل للشهادة على الشهادة على نفسه، بل طلب منه للفرع بالشهادة على شهادة غيره، وهو لا يملك ذلك.
وقد تقدم ذلك في أول الشروط.