فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1243

وفيه مطلبان هما:

1 -الأمثلة.

2 -إحلاف الخصم.

من أمثلة إنكار القبض بعد الإقرار به ما يأتي:

1 -إنكار قبض الثمن بعد الإقرار به.

2 -إنكار قبض الأجرة بعد الإقرار به.

3 -إنكار قبض الصداق بعد الإقرار به.

4 -إنكار المعير لقبض العارية من المستعير بعد الإقرار به.

5 -إنكار المقترض قبض القرض من المقرض بعد الإقرار به.

6 -إنكار المقرض قبض القرض من المقترض بعد الإقرار به.

وفيه مسألتان هما:

1 -الإحلاف.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: الإحلاف:

إذا أنكر القبض المقر به وطلب إحلاف خصمه كان له ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت