فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 1243

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -حكم الذكاة.

2 -ما لا تشترط له.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الذكاة شرط لإباحة كل حيوان، حتى ما يضطر إليه من المحرمات، سوى ما يأتى في المطلب الثاني.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على اشتراط الذكاة لإباحة أكل الحيوان ما يأتى:

1 -قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [1]

(1) سورة المائدة، الآية: [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت