قال المؤلف - رحمه الله تعالى: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -حكم الذكاة.
2 -ما لا تشترط له.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الذكاة شرط لإباحة كل حيوان، حتى ما يضطر إليه من المحرمات، سوى ما يأتى في المطلب الثاني.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على اشتراط الذكاة لإباحة أكل الحيوان ما يأتى:
1 -قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [1]
(1) سورة المائدة، الآية: [3] .