فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1243

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.

الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -اشتراط العدالة.

2 -ضابط العدالة.

3 -ما يؤثر في العدالة.

4 -شهادة مختل العدالة.

المسألة الأول: اشتراط العدالة:

وفيها فرعان هما:

1 -الاشتراط.

2 -الدليل.

الفرع الأول: الاشتراط:

العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [1] .

(1) سورة الطلاق، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت