قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.
الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -اشتراط العدالة.
2 -ضابط العدالة.
3 -ما يؤثر في العدالة.
4 -شهادة مختل العدالة.
المسألة الأول: اشتراط العدالة:
وفيها فرعان هما:
1 -الاشتراط.
2 -الدليل.
الفرع الأول: الاشتراط:
العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [1] .
(1) سورة الطلاق، الآية: [2] .