فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1243

2 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [1] .

3 -حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) [2] .

المسألة الثانية: ضابط العدالة:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الضابط.

2 -ما يعتبر له.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.

الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:

وفيه أمران هما:

1 -الصلاح في الدين.

2 -التزام المروءة.

الأمر الأول: الصلاح في الدين:

وفيه جانبان هما:

1 -أداء الفرائض.

2 -اجتناب المحارم.

الجانب الأول: أداء الفرائض.

وفيه جزءان هما:

1 -المراد بالفرائض.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:

المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.

(1) سورة الحجرات، الآية: [6] .

(2) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، 2366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت