2 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [1] .
3 -حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) [2] .
المسألة الثانية: ضابط العدالة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الضابط.
2 -ما يعتبر له.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.
الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:
وفيه أمران هما:
1 -الصلاح في الدين.
2 -التزام المروءة.
الأمر الأول: الصلاح في الدين:
وفيه جانبان هما:
1 -أداء الفرائض.
2 -اجتناب المحارم.
الجانب الأول: أداء الفرائض.
وفيه جزءان هما:
1 -المراد بالفرائض.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:
المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.
(1) سورة الحجرات، الآية: [6] .
(2) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، 2366.