المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 -ثبوت الزوجية.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:
1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
2 -أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.
وفيه مسألتان:
1 -الإقرار من المرأة نفسها.
2 -الإقرار من ولي المرأة عليها.
المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا صدقها الرجل.
2 -إذا لم يصدقها.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 253.