فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1243

المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:

وفيها فرعان هما:

1 -ثبوت الزوجية.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الزوجية:

إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:

1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

2 -أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.

وفيه مسألتان:

1 -الإقرار من المرأة نفسها.

2 -الإقرار من ولي المرأة عليها.

المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا صدقها الرجل.

2 -إذا لم يصدقها.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت