فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 1243

الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:

وفيها أمران هما:

1 -ثبوت الزوجية.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الزوجية:

إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.

الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:

وفيها أمران هما:

1 -ثبوت الزوجية.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الزوجية:

إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:

1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

2 -أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت