الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:
وفيها أمران هما:
1 -ثبوت الزوجية.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.
الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:
وفيها أمران هما:
1 -ثبوت الزوجية.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:
1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
2 -أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 253.