فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1243

3 -أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.

المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان مأذونًا له بالتزويج.

2 -إذا لم يكن مأذونًا له بالتزويج.

الفرع الأول: إذا كان مأذونًا له بالتزويج:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الإقرار.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: حكم الإقرار:

إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذونًا له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.

الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذونًا له بالتزويج:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان مجبرًا.

2 -إذا لم يكن مجبرًا.

الأمر الأول: إذا كان مجبرًا.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -المراد بالمجبر.

2 -من يملك الإجبار.

3 -حكم الإقرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت