3 -أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.
المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان مأذونًا له بالتزويج.
2 -إذا لم يكن مأذونًا له بالتزويج.
الفرع الأول: إذا كان مأذونًا له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
1 -حكم الإقرار.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذونًا له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.
الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذونًا له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان مجبرًا.
2 -إذا لم يكن مجبرًا.
الأمر الأول: إذا كان مجبرًا.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -المراد بالمجبر.
2 -من يملك الإجبار.
3 -حكم الإقرار.