فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1243

المبحث السابع الإقرار بالزوجية[1]

وفيه مطلبان هما:

1 -الإقرار من الرجل.

2 -الإقرار من المرأة.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا صدقته المرأة.

2 -إذا لم تصدقه المرأة.

المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:

وفيها فرعان هما:

1 -ثبوت الزوجية.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الزوجية:

إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية [2] .

في الظاهر والباطن أمره إلى الله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.

(1) الفرق بين هذا والذي قبله: أن السابق من المريض، وهذا مطلق.

(2) كشاف القناع 15/ 143 والإنصاف مع الشرح 28، 470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت