وفيه مطلبان هما:
1 -الإقرار من الرجل.
2 -الإقرار من المرأة.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا صدقته المرأة.
2 -إذا لم تصدقه المرأة.
المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 -ثبوت الزوجية.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية [2] .
في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.
(1) الفرق بين هذا والذي قبله: أن السابق من المريض، وهذا مطلق.
(2) كشاف القناع 15/ 143 والإنصاف مع الشرح 28، 470.