2 -أن تكون الدعوى قرضًا ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما أقرضتني.
3 -أن تكون الدعوى بيعًا، ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما بعتني.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
مطابقة اليمين للجواب شرط لقبولها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط مطابقة اليمين للجواب: أنها لتأكيده، فإذا لم تطابقه صارت أجنبية منه فلم تؤكده.
وفيه مسألتان هما:
1 -المراد بالنيابة في اليمين.
2 -حكم النيابة.
المسألة الأولى: بيان المراد بالنيابة في اليمين:
النيابة في اليمين: أن يُقْسم من لا تلزمه اليمين عمن تلزمه.
المسألة الثانية: حكم النيابة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.