فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1243

1 -أنه يحتمل أن ما يذكره وعد من المشهود عليه للمشهود له؛ لأنه يصح أن يصف الوعد بالوجوب، لحديث: (العدة دين) [1] .

2 -أنه يحتمل أن يكون المراد الإخبار بالعلم فيكون معنى (أشهد) أعلم، وليس المراد حقيقة الشهادة فلا يجوز نقلها على أنها شهادة.

الفرع الثالث: صيغة الاسترعاء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الصيغة.

2 -التوجيه.

3 -الأمثلة.

الأمر الأول: بيان الصيغة:

لم يرد للاسترعاء صيغة معينة فتصح بكل ما يدل على طلب الشهادة على الشهادة من الألفاظ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة الاسترعاء بكل لفظ يدل عليه من غير تعيين: أنه لم يرد له تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك جاز بكل ما يدل عليه.

الأمر الثالث: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -الأمثلة لما يصح الاسترعاء به.

2 -الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به.

الجانب الأول: الأمثلة لما يصح الاسترعاء به:

من أمثلة ما يصح الاسترعاء به ما يأتي:

(1) المعجم الصغير للطبراني، 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت