أ) رجم ماعز [1] .
ب) رجم المرأة التي زنى بها العسيف [2] .
جـ) رجم الغامدية [3] .
5 -الإجماع، فإنه لا خلاف في حجية الإقرار والعمل به.
6 -أن الإقرار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة، وذلك أن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضرها.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، 4419.
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها، 4445.
(3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها، 4440.