1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف.
اختلف في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين.
القول الأول: أنها لا تُقبَل.
القول الثاني: أنها تُقبَل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ولو فهمت بما يأتي:
1 -أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يحصل بالإشارة.
2 -أن الشهادة لا تُقبَل من الناطق بالإشارة فكذلك الأخرس.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة بما يأتي.
1 -أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:
أ) الطلاق.
ب) قبول النكاح.
جـ) المعاملات المالية.
2 -أن العمل بالإشارة كثير، ومن ذلك ما يأتي:
أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي [1] .
(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 5295.