فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1243

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف.

اختلف في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين.

القول الأول: أنها لا تُقبَل.

القول الثاني: أنها تُقبَل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ولو فهمت بما يأتي:

1 -أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يحصل بالإشارة.

2 -أن الشهادة لا تُقبَل من الناطق بالإشارة فكذلك الأخرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة بما يأتي.

1 -أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:

أ) الطلاق.

ب) قبول النكاح.

جـ) المعاملات المالية.

2 -أن العمل بالإشارة كثير، ومن ذلك ما يأتي:

أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي [1] .

(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 5295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت