1 -إذا أداها بخطه.
2 -إذا لم يؤدها بخطه.
الأمر الأول: إذا أداها بخطه.
وفيه جانبان هما:
1 -القبول.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول شهادة الأخرس بخطه: أن الكتابة حجة معتبرة شرعًا، ومن ذلك ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [1] .
2 -حديث: (ما حق مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) [2] .
3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء [3] .
الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كانت إشارته مفهومة.
2 -إذا لم تكن إشارته مفهومة.
الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .
(2) صحيح البخاري باب الوصايا، 2738.
(3) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار، 1774.