فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 1243

1 -إذا أداها بخطه.

2 -إذا لم يؤدها بخطه.

الأمر الأول: إذا أداها بخطه.

وفيه جانبان هما:

1 -القبول.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: القبول:

إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول شهادة الأخرس بخطه: أن الكتابة حجة معتبرة شرعًا، ومن ذلك ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [1] .

2 -حديث: (ما حق مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) [2] .

3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء [3] .

الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كانت إشارته مفهومة.

2 -إذا لم تكن إشارته مفهومة.

الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) صحيح البخاري باب الوصايا، 2738.

(3) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار، 1774.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت