فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1243

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه خروج الإقرار بما لا يملكه المقر من صحة الإقرار:

أن المقر لا يملك التصرف فيما أقر به فلا يصح إقراره؛ لأن صحة الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (بما يمكن صدقه فيه) :

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة: (بما يمكن صدقه فيه) ما لا يمكن صدقه فيه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يمكن صدق المقر فيه ما يأتي:

1 -الإقرار بالقتل قبل تاريخ ميلاد المقر.

2 -الإقرار بنسب من هو أكبر سنًا من المقر.

3 -الإقرار بالنكاح بتاريخ قبل تاريخ ميلاد المقر كأن يقر بنكاح منذ عشرين سنة، وعمر المقر لم يتجاوز الخامسة عشرة.

4 -الإقرار بالبلوغ قبل سن البلوغ، كالإقرار بالبلوغ قبل التاسعة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه خروج الإقرار بما لا يمكن صدق المقر فيه من صحة الإقرار: أن الواقع يكذبه، وما كذبه الواقع لا يمكن صدقه فلا يقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت