الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بما لا يملكه المقر من صحة الإقرار:
أن المقر لا يملك التصرف فيما أقر به فلا يصح إقراره؛ لأن صحة الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (بما يمكن صدقه فيه) :
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة: (بما يمكن صدقه فيه) ما لا يمكن صدقه فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يمكن صدق المقر فيه ما يأتي:
1 -الإقرار بالقتل قبل تاريخ ميلاد المقر.
2 -الإقرار بنسب من هو أكبر سنًا من المقر.
3 -الإقرار بالنكاح بتاريخ قبل تاريخ ميلاد المقر كأن يقر بنكاح منذ عشرين سنة، وعمر المقر لم يتجاوز الخامسة عشرة.
4 -الإقرار بالبلوغ قبل سن البلوغ، كالإقرار بالبلوغ قبل التاسعة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بما لا يمكن صدق المقر فيه من صحة الإقرار: أن الواقع يكذبه، وما كذبه الواقع لا يمكن صدقه فلا يقبل.