الجزء الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:
وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار بالغرماء، بالإقرار لغيرهم بغير حق.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بما عليه ... الخ) :
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -توجيهه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (بما عليه) من صحة الإقرار: الإقرار على الغير، فيعتبر شهادة لا إقرارا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بما على الغير ما يأتي:
1 -الإقرار بالعين المشتركة لأجنبي مع إنكار الشريك، فلا يصح في نصيب المنكر.
2 -الإقرار بمشارك في الميراث مع إنكار الورثة، فلا يصحح في نصيب المنكرين.
3 -الإقرار من أحد الورثة بدين في التركة فلا يصح في حق المنكرين.
4 -إقرار ولي المحجور عليه في ماله.
5 -إقرار المملوك بحق فيما لم يؤذن له فيه.
6 -إقرار السفيه بحق فيما لم يوذن له فيه من ماله.