فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1243

الجزء الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:

وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار بالغرماء، بالإقرار لغيرهم بغير حق.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بما عليه ... الخ) :

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -توجيهه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (بما عليه) من صحة الإقرار: الإقرار على الغير، فيعتبر شهادة لا إقرارا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بما على الغير ما يأتي:

1 -الإقرار بالعين المشتركة لأجنبي مع إنكار الشريك، فلا يصح في نصيب المنكر.

2 -الإقرار بمشارك في الميراث مع إنكار الورثة، فلا يصحح في نصيب المنكرين.

3 -الإقرار من أحد الورثة بدين في التركة فلا يصح في حق المنكرين.

4 -إقرار ولي المحجور عليه في ماله.

5 -إقرار المملوك بحق فيما لم يؤذن له فيه.

6 -إقرار السفيه بحق فيما لم يوذن له فيه من ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت