فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1243

ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجل فيها مطلق والأعمى رجل فيدخل في هذا الإطلاق.

2 -أن الأعمى مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.

3 -أن السمع أحد الحواس التي تدرك بها الأشياء، وقد يكون أشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأعمى بما يأتي:

1 -أن شهادة الأعمى لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.

2 -أن شهادة الأعمى مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تتشابه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن شهادة الأعمى مقبولة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول شهادة الأعمى. أن ضبطه للأمور مجرب، فإذا كان معروفًا قبلت شهادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت