فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 1243

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شهادة النساء مقبولة مع غيرهن، أما الصبيان فشاهدتهم غير مقبولة مطلقًا، منفردين ولا مع غيرهم.

الأمر الثاني: شهادة الصبيان على غيرهم:

وفيه جانبان هم:

1 -حكم الشهادة.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم الشهادة:

شهادة الصبيان على غيرهم لا تقبل بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الصبيان على غيرهم ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .

والصبي ليس من الرجال.

2 -قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] .

3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .

4 -أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فعلى غيره أولى.

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) سورة البقرة، الآية: [282] .

(3) سورة الطلاق، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت