الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شهادة النساء مقبولة مع غيرهن، أما الصبيان فشاهدتهم غير مقبولة مطلقًا، منفردين ولا مع غيرهم.
الأمر الثاني: شهادة الصبيان على غيرهم:
وفيه جانبان هم:
1 -حكم الشهادة.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم الشهادة:
شهادة الصبيان على غيرهم لا تقبل بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الصبيان على غيرهم ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .
والصبي ليس من الرجال.
2 -قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] .
3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .
4 -أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فعلى غيره أولى.
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .
(2) سورة البقرة، الآية: [282] .
(3) سورة الطلاق، الآية: [2] .