الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجال فيها مطلق وفاقد البصر رجل فيدخل في هذا الإطلاق.
2 -أن فاقد البصر مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.
3 -أن السمع أحد حواس الإدراك، وقد يكون اشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب [2] .
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:
1 -أن شهادة فاقد البصر لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.
2 -أن شهادة فاقد البصر مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تشتبه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .
(2) اقرأ ما كتبه العثيم عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. في تاج القضاة في عصره، دار القاسم.