فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1243

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجال فيها مطلق وفاقد البصر رجل فيدخل في هذا الإطلاق.

2 -أن فاقد البصر مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.

3 -أن السمع أحد حواس الإدراك، وقد يكون اشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب [2] .

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:

1 -أن شهادة فاقد البصر لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.

2 -أن شهادة فاقد البصر مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تشتبه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) اقرأ ما كتبه العثيم عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. في تاج القضاة في عصره، دار القاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت