فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1243

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن غير الحر عدل من رجال المسلمين فيدخل في عمومهما.

3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فرق بين الزوجين بشهادة أمه [1] .

4 -أن مبنى الشهادة على العدالة: فإذا كان غير الحر عدلًا قبلت شهادته.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط الحرية لقبول الشهادة بما يأتي:

1 -أن غير الحر ممتهن لا مروءة له.

2 -أن الشهادة مبنية على الكمال، وغير الحر ناقص فلا تقبل شهادته كالإرث.

المسألة الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الحرية للشهادة قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.

(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبَّهات (2052) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت