ووجه الاستدلال بالآيتين: أن غير الحر عدل من رجال المسلمين فيدخل في عمومهما.
3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فرق بين الزوجين بشهادة أمه [1] .
4 -أن مبنى الشهادة على العدالة: فإذا كان غير الحر عدلًا قبلت شهادته.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط الحرية لقبول الشهادة بما يأتي:
1 -أن غير الحر ممتهن لا مروءة له.
2 -أن الشهادة مبنية على الكمال، وغير الحر ناقص فلا تقبل شهادته كالإرث.
المسألة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الحرية للشهادة قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.
(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبَّهات (2052) .