فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 1243

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز التمكين.

الجزنية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز التمكين: أن الحكم أثبت الزوجية ومقتضى ثبوت الزوجية الإباحة.

2 -أن الحكم أثبت للمرأة حقوقها فثبت به للرجل حقوقه؛ لأن الحكم لا يتجزأ.

الجزنية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بأن الحكم ليس بعقد.

2 -الجواب عن الاحتجاج بمعاملة الرجل بإنكاره.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن الحكم - وإن لم يكن عقدا - فقد أثبت حكم العقد.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج كعاملة الزوج بإنكاره:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الحكم لم يعمل بهذا الإنكار، حيث أثبت الزوجية وألزم الرجل بما تقتضيه.

الجواب الثاني: أن الخلاف في الإباحة ظاهرا وأما باطنا فقد تقدم أنه يدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت