الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم على قولين.
1 -القول الأول: أنها لا تقبل.
2 -القول الثاني: أنها تقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .
2 -قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] .
3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .
4 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل شهادة أهل دين على دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) [4] .
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة غير المسلمين على غير المسلمين بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض [5] .
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .
(2) سورة البقرة، الآية: [282] .
(3) سورة الطلاق، الآية: [2] .
(4) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 356، 8 رقم 15525.
(5) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب شهادة أهل الكتاب على بعضهم 2374.