فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1243

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم على قولين.

1 -القول الأول: أنها لا تقبل.

2 -القول الثاني: أنها تقبل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .

2 -قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] .

3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .

4 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل شهادة أهل دين على دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) [4] .

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة غير المسلمين على غير المسلمين بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض [5] .

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) سورة البقرة، الآية: [282] .

(3) سورة الطلاق، الآية: [2] .

(4) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 356، 8 رقم 15525.

(5) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب شهادة أهل الكتاب على بعضهم 2374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت