فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1243

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الاختيار: المكره، فلا يصح إقراره ولا يرتب أثرًا.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه عدم صحة إقرار المكره ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر بالإكراه ما دام القلب مطمئنًا بالإيمان، والنطق بكلمة الكفر أعظم مما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه كان غيرها أولى.

2 -حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [2] .

الفرع الثاني: حالة الخروج:

وفيه أمران هما:

1 -بيان حالة الخروج.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حالة الخروج:

خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يرتب أثرًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج المكره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة للإكراه بفعل المكرَه عليه نفسه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

(1) سورة النحل [106] .

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، 2043.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت