فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1243

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في نذر المباح على قولين:

القول الأول: أنه ينعقد.

القول الثاني: أنه لا ينعقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد نذر المباح بما يأتي:

1 -ما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: (أوف بنذرك) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن ضرب الدف مباح، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بنذره، ولو كان غير منعقد لما أمر به.

2 -ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتكفر [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه أمرها بالكفارة ولو كان نذرها غير منعقد لما أمرها بها.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر/ 3312.

(2) صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/1644/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت