فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 1243

3 -أن النذر يمين، والحنث في اليمين على المباح يوجب الكفارة، فكذلك النذر، ولو كان غير منعقد لما وجبت الكفارة به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الانعقاد بما يأتي:

1 -حديث: (لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله) [1] .

2 -أن رجلا نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس ويتكلم ولم يأمره بكفارة [2] .

3 -ما ورد أن رجلا نذر أن يحج ماشيا، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يركب ولم يأمره بكفارة [3] .

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر هؤلاء بالكفارة، ولو كان النذر منعقد لأمرهم بها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.

(1) مسند الإمام أحمد 2/ 185.

(2) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ 6704.

(3) صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/ 1642/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت