الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالانعقاد: أن أدلته أظهر، وذلك أن إيجاب الكفارة والأمر بالوفاء ظاهر في الانعقاد، وأدلة غيره احتمال؛ لأنه لا يلزم من عدم ورود الكفارة فيها عدم ورودها في أدلة أخرى.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 -الجواب عن الدليل الأول.
2 -الجواب عن الأدلة الأخرى.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المراد النذر المثاب عليه جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى.
الجانب الثاني: الجواب عن الأدلة الأخرى:
يجاب عن تلك الأدلة بما يأتي:
1 -أن عدم الأمر بالكفارة فيه؛ لأنها كانت مستقرة معلومة.
2 -أن بعض الرواة لم يذكر الزيادة التي رواها غيره.
3 -أن الأمر بالكفارة زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.
المسألة الثالثة: ما يجب بنذر المباح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بنذر المباح على قولين: