فهرس الكتاب

الصفحة 1218 من 1243

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالانعقاد: أن أدلته أظهر، وذلك أن إيجاب الكفارة والأمر بالوفاء ظاهر في الانعقاد، وأدلة غيره احتمال؛ لأنه لا يلزم من عدم ورود الكفارة فيها عدم ورودها في أدلة أخرى.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول.

2 -الجواب عن الأدلة الأخرى.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المراد النذر المثاب عليه جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى.

الجانب الثاني: الجواب عن الأدلة الأخرى:

يجاب عن تلك الأدلة بما يأتي:

1 -أن عدم الأمر بالكفارة فيه؛ لأنها كانت مستقرة معلومة.

2 -أن بعض الرواة لم يذكر الزيادة التي رواها غيره.

3 -أن الأمر بالكفارة زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.

المسألة الثالثة: ما يجب بنذر المباح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بنذر المباح على قولين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت