فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1243

القول الأول: أن الواجب به: الوفاء أو الكفارة.

القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه إجزاء الوفاء.

2 -توجيه إجزاء الكفارة.

الجانب الأول: توجيه إجزاء الوفاء:

وجه الخروج من نذر المباح بالوفاء به: بما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن توفي بنذرها [1] .

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه سماه وفاء بقوله: (أوف بنذرك) .

الوجه الثاني: أنه لم يأمرها بغيره.

الجانب الثاني: توجيه إجزاء الكفارة:

وجه الخروج من نذر المباح بالكفارة: بما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتكفر [2] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء/3312.

(2) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/3295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت