القول الأول: أن الواجب به: الوفاء أو الكفارة.
القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه إجزاء الوفاء.
2 -توجيه إجزاء الكفارة.
الجانب الأول: توجيه إجزاء الوفاء:
وجه الخروج من نذر المباح بالوفاء به: بما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن توفي بنذرها [1] .
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه سماه وفاء بقوله: (أوف بنذرك) .
الوجه الثاني: أنه لم يأمرها بغيره.
الجانب الثاني: توجيه إجزاء الكفارة:
وجه الخروج من نذر المباح بالكفارة: بما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتكفر [2] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء/3312.
(2) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/3295.