فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 1243

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الخروج بالكفارة.

2 -توجيه الخروج بالوفاء.

الجانب الأول: توجيه الخروج بالكفارة:

وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالكفارة حديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) [1] .

الجانب الثاني: توجيه الخروج بالوفاء:

وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالوفاء به: أنه يمين، فيخرج منه بالوفاء به كاليمين.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بنذر اللجاج والغضب هو الكفارة بحديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) [2] .

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.

(1) مسند الإمام أحمد 4/ 440 والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ 7/ 28.

(2) مسند الإمام أحمد 4/ 440 والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ 7/ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت