الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه الخروج بالكفارة.
2 -توجيه الخروج بالوفاء.
الجانب الأول: توجيه الخروج بالكفارة:
وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالكفارة حديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) [1] .
الجانب الثاني: توجيه الخروج بالوفاء:
وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالوفاء به: أنه يمين، فيخرج منه بالوفاء به كاليمين.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب بنذر اللجاج والغضب هو الكفارة بحديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) [2] .
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.
(1) مسند الإمام أحمد 4/ 440 والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ 7/ 28.
(2) مسند الإمام أحمد 4/ 440 والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ 7/ 28.