فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 1243

المسألة الخامسة: انعقاد نذر اللجاج والغضب:

وفيها فرعان هما:

1 -الانعقاد.

2 -التوجيه.

الفرع لأول: الانعقاد:

نذر اللجاج والغضب كغيره من أنواع النذر ينعقد ويرتب أثره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه انعقاد نذر اللجاج والغضب: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل فيه كفارة يمين [1] . إذ لو كان غير منعقد لما وجب به شيء.

المسألة السادسة: ما يجب بنذر اللجاج والغضب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بنذر اللجاج والغضب على قولين:

القول الأول: أن الواجب الوفاء به أو الكفارة.

القول الثاني: أن الواجب هو الكفارة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

(1) مسند الإمام أحمد/ 4/ 440.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت