المسألة الخامسة: انعقاد نذر اللجاج والغضب:
وفيها فرعان هما:
1 -الانعقاد.
2 -التوجيه.
الفرع لأول: الانعقاد:
نذر اللجاج والغضب كغيره من أنواع النذر ينعقد ويرتب أثره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه انعقاد نذر اللجاج والغضب: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل فيه كفارة يمين [1] . إذ لو كان غير منعقد لما وجب به شيء.
المسألة السادسة: ما يجب بنذر اللجاج والغضب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بنذر اللجاج والغضب على قولين:
القول الأول: أن الواجب الوفاء به أو الكفارة.
القول الثاني: أن الواجب هو الكفارة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
(1) مسند الإمام أحمد/ 4/ 440.