فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 1243

3 -صفته.

4 -توقفه على الطلب.

5 -أخذ الأجرة عليه.

6 -تكاليف الأداء.

الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -قبل الطلب.

2 -بعد الطلب

الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا وجد أكثر من الكفاية.

2 -إذا لم يوجد إلا الكفاية.

الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه الوجوب.

2 -توجيه الكفاية.

الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:

وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [1] .

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت