3 -صفته.
4 -توقفه على الطلب.
5 -أخذ الأجرة عليه.
6 -تكاليف الأداء.
الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 -قبل الطلب.
2 -بعد الطلب
الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا وجد أكثر من الكفاية.
2 -إذا لم يوجد إلا الكفاية.
الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه الوجوب.
2 -توجيه الكفاية.
الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:
وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [1] .
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .