فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 1243

2 -قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [1] .

3 -أن الشهادة أمانة لمن تحملها وأداء الأمانة واجب لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [2] .

4 -أنها من التعاون على البر والتقوى.

5 -أنها من حفظ حق المعصوم وذلك واجب.

الفقرة الثانية: توجيه الكفاية:

وجه كون أداء الشهادة فرض كفاية: أن الأداء يحصل بفعل البعض فلا يلزم الكل؛ لأن المقصود الفعل وليس الفاعل.

الجزء الثاني: إذا لم يوجد إلا الكفاية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يوجد من يؤدي الشهادة إلا الكفاية كانت عليهم فرض عين لا تسقط عن أحد منهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تعين أداء الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم، فتكون المسؤولية على جميعهم.

(1) سورة البقرة، الآية: [283] .

(2) سورة النساء، الآية: [58] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت