فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 1243

1 -حديث: (من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) [1] .

2 -أن الله ذمه بقوله تعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [2] .

3 -أن الكذب حرام، فيكون اليمين عليه حرام.

الأمر الثاني: توجيه تحريم اليمين على ترك الواجب:

وجه تحريم اليمين على ترك الواجب: أن ترك الواجب حرام، فيكون الحلف على تركه حرام.

الأمر الثالث: توجيه تحريم الحلف على فعل المحرم:

وجه تحريم الحلف على فعل المحرم: أن فعل المحرم حرام، فيكون الحلف على فعله حرام.

الأمر الرابع: الكراهة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -حالة الكراهة.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الأمر الأول: حالة الكراهة:

تكون اليمين مكروهة إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اليمين المكروهة ما يأتي:

1 -اليمين على ترك النوافل.

2 -الحلف في المعاملات بحق.

(1) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال مسلم / 1269.

(2) سورة المجادلة، الآية: [14] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت