الأمر الأول: بيان الأثر:
أثر الحنث في الأيمان تفادي الأيمان فيها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تأثير الاستثناء في الأيمان ما تقدم في الاستدلال لجوازه.
الفرع الثاني: ما يؤثر فيه الاستثناء:
وفيه أمران هما:
1 -بيانه.
2 -أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يؤثر فيه الاستثناء:
يؤثر الاستثناء في الأيمان بكل يمين تلزم بها الكفارة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأيمان التي تلزم بها الكفارة ما يأتي:
1 -والله لأتصدقن إن شاء الله.
2 -أقسم بالله لأصدقن الوعد إن شاء الله.
3 -أحلف برب الناس أن ما ذكرته لآت إن شاء الله.
4 -والله لأحجن هذا العام إن شاء الله.
الفرع الثاني: ما لا يؤثر فيه الاستثناء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيانه.
2 -توجيهه.
3 -أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر فيه الاستثناء:
الذي لا يؤثر فيه الاستثناء في اليمين العتاق والطلاق.