المسألة الأولى: التلفظ بالاستثناء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان المراد بالتلفظ.
2 -توجيه الاشتراط.
3 -ما يخرج.
الفرع الأول: بيان المراد بالتلفظ:
المراد بالتلفظ: النطق بالاستثناء.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التلفظ بالاستثناء حديث: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن الاستثناء جاء بالقول (فقال) والقول لا يتحقق بدون لفظ.
الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيانه.
2 -أمثلته.
3 -توجيه الاستثناء.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط التلفظ بالاستثناء: الاستثناء بالنية.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثبة الاستثناء في اليمين بالنية ما يأتي:
(1) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الاستثناء 1532.