المسألة الأولى: انعقاد اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 -اليمين المنعقدة.
2 -اليمين غير المنعقدة.
الفرع الأول: اليمين المنعقدة:
وفيه أمران هما:
1 -تعريف اليمين المنعقدة.
2 -ما يخرج بكلمات التعريف.
الأمر الأول: تعريف اليمين المنعقدة:
اليمين المنعقدة: هي التي تعقد قصدا على مستقبل ممكن.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمات التعريف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -ما يخرج بكلمة (قصدا) .
2 -ما يخرج بكلمة (مستقبل) .
3 -ما يخرج بكلمة (ممكن) .
الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (قصدا) :
وفيه جزءان هما:
1 -معنى (قصدا) .
2 -ما يخرج بها.
الجزء الأول: بيان معنى (قصدا) .
معنى (قصدا) مراد عقدها مع التزام ما ترتبه.
الجزء الثاني: ما يخرج بها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -اليمين من غير قصد.
2 -اليمين ممن لا يصح منه القصد.
الجزئية الأولى: اليمين من غير قصد:
وفيها أربع فقرات هي: