الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بانعقاد يمين غير المسلم بما يأتي:
1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يوفي بنذره [1] .
2 -أنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [2] .
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم انعقاد اليمين من الكافر: بأنه ليس من أهل التكليف، بدليل أن العبادات لا تطلب منه إذا أسلم.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - انعقاد اليمين من غير المسلم.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانعقاد اليمين من غير المسلم: أنه أظهر دليلا.
(1) صحبح مسلم، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر/ 1656/ 27.
(2) سورة المائدة، الآية: [106] .