فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 1243

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة باليمين الغموس على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس بما يأتي:

1 -حديث: (خمس من الكبائر لا كفارة لهن، الإشراك بالله، والفرار يوم الزحف، ويهت المؤمن، وقتل النفس بغير حق والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم) [1] .

2 -قول ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس [2] .

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة باليمين الغموس: بأنها وجدت اليمين بالله، والمخالفة مع القصد فلزمت الكفارة كالمستقبلة.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) مسند الإمام أحمد 2/ 362.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأيمان، باب اليمين الغموس/ 10/ 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت