الأمر الثاني: إذا ظهر أثر المحلوف عليه في خليطه:
وفيه جانبان هما:
1 -الأمثلة.
2 -الأثر.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ظهور أثر المحلوف عليه في خليطه ما يأتي:
1 -الفلفل في الأكل فلو حلف لا يأكل فلفلا فأضافه إلى الطعام ثم أكله حنث لأنه سيجد أثره فيه.
2 -الزنجبيل في الشاي، فلو حلف لا يشرب زنجبيلا فأضافه إلى الشاي ثم شربه حنث؛ لأنه سيجد أثره فيه.
3 -الليمون في الطبيخ، فلو حلف لا يأكل الليمون فأضاف إلى الطبيخ ثم أكله حنث؛ لأنه سيجد أثره فيه [1] .
الجانب الثاني: الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا ظهر أثر المحلوف عليه في خليطه حصل الحنث بتناوله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حصول الحنث بتناول المحلوف عليه مع غيره إذا ظهر أثره في خليطه: أنه يصدق عليه تناول المحلوف عليه لوجود أثره.
(1) انظر: شرح التحفة، القاعدة الثانية والعشرون/ 79.