فهرس الكتاب

الصفحة 1124 من 1243

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بما يأتي:

1 -أن الرقبة مطلقة فتشمل من انعقد سبب عتقه، والأصل عدم الاشتراط.

2 -أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة فيكون مجزيا، فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه، مستحق بسبب غير العتق في الكفارة فلا يصدق العتق بعتقه في الكفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت